قوله ( ويصح
ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها ) مثل أن يكون عليه ظهر أمس ، فأراد قضاءها ، فائتم به من عليه ظهر اليوم في وقتها ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : يصح ، على الأصح قال في المغني والشرح : أصح الروايتين الصحة ، نص عليه في رواية
ابن منصور واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وهذا هو المذهب عندي رواية واحدة ، وغلط من نقل غيرها قال في الرعايتين والحاوي الكبير : وهو أظهر قال
الناظم [ هو أصح ] واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الفائق وجزم به في الوجيز والإفادات قال في الفصول : تصح ; لأنه اختلاف في الوقت فقط ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح .
نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والخلاصة وجزم به في المنور ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والتلخيص ، والمذهب الأحمد ،
وابن تميم ، والفائق ، والحاوي الصغير .