قوله ( ويصح
ائتمام المفترض بالمتنفل في إحدى الروايتين ) اختارها صاحب الفصول ، والتبصرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق والرواية الأخرى : لا يصح ، وهي المذهب ، وعليها جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين : لا يصح في أقوى الروايتين اختارها أصحابنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وصاحب الفروع وغيرهم : اختارها أكثر الأصحاب .
[ ص: 277 ]
قلت : منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وصاحب التلخيص ، والمحرر ، وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ،
وابن تميم ، وقيل : يصح للحاجة ، وهي كونه أحق بالإمامة ، ذكره
الشيخ تقي الدين فائدة : عكس هذه المسألة وهو
ائتمام المتنفل بالمفترض يصح وقطع به أكثر الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتبعه
الشارح لا نعلم في صحتها خلافا قال في الفروع : يصح على الأصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح قال في الرعاية : وقيل يصح على الأصح .