فائدة : الصحيح من المذهب : أن
الماء أفضل من الأحجار عند الانفراد . وعليه جمهور الأصحاب : وعند الحجر أفضل منه . اختاره
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14243والخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=14800وأبو حفص العكبري .
وعنه يكره الاقتصار على الماء . ذكرها في الرعاية . واختارها
ابن حامد أيضا . قوله ( ويجزئه أحدهما : إلا أن لم يعدو الخارج موضع العادة . فلا يجزئ إلا الماء ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير ، منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والمغني والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : إذا تعدى الخارج موضع العادة : وجب الماء على الرجل دون المرأة .
فائدة :
الصحيح من المذهب : أنه لا يستجمر في غير المخرج .
نص عليه . وقدمه في الفروع ، والرعاية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل ،
والشيرازي : لا يستجمر في غير المخرج . قال في الفصول : وحد المخرج : نفس الثقب . انتهى ، واغتفر
المصنف ،
والمجد ، وصاحب التلخيص ،
والسامري ، وجمهور الأصحاب : ما تجاوزه تجاوزا جرت العادة به ، وقيل : يستجمر في الصفحتين والحشفة . حكاه
الشيرازي . واختار
الشيخ [ ص: 106 ] تقي الدين : أنه يستجمر في الصفحتين والحشفة وغير ذلك للعموم . قاله في الفروع وحد
الشيخ تقي الدين في شرح العمدة
ما يتجاوز موضع العادة : بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر ، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر .
فإذن يتعين الماء قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الهداية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل : إن خرجت أجزاء الحقنة فهي نجسة ، ولا يجزئ فيها الاستجمار ، وتابعه جماعة ، منهم
ابن تميم ،
وابن حمدان ،
وابن عبيدان ،
والزركشي وغيرهم . قلت : فيعايى بها .
تنبيه :
شمل كلام
المصنف الذكر : والأنثى ، الثيب والبكر . أما البكر : فهي كالرجل ، لأن عذرتها تمنع انتشار البول في الفرج . وأما الثيب : فإن خرج بولها بحدة ولم ينتشر فكذلك . وإن تعدى إلى مخرج الحيض .
فقال الأصحاب : يجب غسله كالمنتشر عن المخرج . ويحتمل أن يجزئ فيه الحجر . قال
المجد في شرح الهداية : وهو الصحيح . فإنه معتاد كثيرا . والعمومات تعضد ذلك . واختاره في مجمع البحرين ، والحاوي الكبير . وقال هو وغيره : هذا إن قلنا : يجب تطهير باطن فرجها ، على ما اختاره القاضي . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا يجب فتكون كالبكر . قولا واحدا . وأطلقهما
ابن تميم .
فائدة : لا يجب الماء لغير المتعدي على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به
ابن تميم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ،
والزركشي . قال في القواعد الفقهية : هذا أشهر الوجهين وهو قول القاضي ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . ويحتمل كلام
المصنف هنا . وقيل : يجب الماء للمتعدي ولغيره . جزم به في الوجيز ، والرعاية الصغرى . وقالا : غسلا . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=12838أبو يعلى الصغير . وهو ظاهر كلام
المصنف هنا ،
والمجد في المحرر ، وتذكرة
ابن عبدوس وغيرهم . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في وجيزه الخلاف
[ ص: 107 ] روايتين ، وقال في الفروع : ويتوجه الوجوب للمتعدي ولغيره ، مع الاتصال دون غيره .