فائدة : قوله { وإن كان واحدا وقف عن يمينه } بلا نزاع ، لكن لو بان عدم صحة مصافته لم تصح الصلاة قال في الفروع والمراد والله أعلم ممن لم يحضره أحد ، فيجيء الوجه تصح منفردا ، ونقل
[ ص: 282 ] أبو طالب في
رجل أم رجلا قام عن يساره يعيد ، وإن صلى الإمام وحده ، وظاهره : تصح منفردا دون المأموم قال في الفروع : وإنما يستقيم على الصلاة بنية الإمام ، ذكره صاحب المحرر قوله { فإن وقف عن يساره لم تصح } يعني إذا لم يكن عن يمينه أحد فإن كان عن يمينه أحد صحت ، كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا فإن لم يكن عن يمينه أحد ، فالصحيح من المذهب : أن صلاته لا تصح إذا
صلى ركعة منفردا نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وهو من المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح اختاره
أبو محمد التميمي قال في الفروع : وهو أظهر قال في المبهج ، والفائق : وقال
الشريف : تصح مع الكراهة قال
الشارح : وهو القياس . قال في الفروع : اختاره الشيخ يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ولم أره في كتبه .
قلت : وهذا القول هو الصواب ، وقيل : تصح إن كان خلفه صف ، وإلا فلا ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .