فائدة : قال
ابن تميم : لو
انقطع الصف عن يمينه أو خلفه فلا بأس ، وإن كان الانقطاع عن يساره ، فقال
ابن حامد : إن كان بعده مقام ثلاث رجال بطلت صلاته وجزم به في الرعاية الكبرى ، وقال في الفروع : ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه ، وكذا إن بعد الصف منه نص عليه . انتهى .