تنبيه : ظاهر قوله { وإن
أم امرأة وقفت خلفه } أنه ليس لها موقف إلا خلف الإمام ، وهو صحيح ، وقال في الفروع : وإن
وقفت عن يساره فظاهر كلامهم إن لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها : أنها كالرجل ، وكذا ظاهر كلامهم يصح إن وقفت عن يمينه قال في الفروع : ويتوجه الوجه في تقديمها أمام النساء . انتهى .
[ ص: 283 ]
قال في المستوعب : وإذا
كان المأموم رجلا واحدا ، فموقفه عن يمين الإمام فإن
كان امرأة وحدها فموقفها خلف الإمام فظاهر كلامه : أن صلاتها لا تصح إذا
وقفت عن يمين الإمام ; لأنه جعل لها موقفا كما جعل للرجل موقفا .