صفحة جزء
الثانية : لو أم رجل خنثى صح ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور قال في مجمع البحرين ، وغيره : هذا ظاهر المذهب ، وقيل : لا يصح . اختاره أبو بكر وأبو حفص ، فعلى المذهب ، قيل : يقف عن يمينه قال المجد في شرحه : والصحيح عندي على أصلنا أنه يقف عن يمينه ; لأن وقوف المرأة جنب الرجل غير مبطل ، ووقوفه خلفه فيه احتمال كونه رجلا فذا ، ولا يختلف المذهب في البطلان به قال : ومن تدبر هذا منهم ، علم أن قول القاضي وابن عقيل سهو على المذهب انتهى . قال الشارح : فالصحيح أنه يقف عن يمينه ، وقيل : يقف خلفه اختاره القاضي وابن عقيل وقدمه ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، وأطلقهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية