الثانية : لو
أم رجل خنثى صح ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور قال في مجمع البحرين ، وغيره : هذا ظاهر المذهب ، وقيل : لا يصح . اختاره
أبو بكر وأبو حفص ، فعلى المذهب ، قيل : يقف عن يمينه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : والصحيح عندي على أصلنا أنه يقف عن يمينه ; لأن
وقوف المرأة جنب الرجل غير مبطل ، ووقوفه خلفه فيه احتمال كونه رجلا فذا ، ولا يختلف المذهب في البطلان به قال : ومن تدبر هذا منهم ، علم أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل سهو على المذهب انتهى . قال
الشارح : فالصحيح أنه يقف عن يمينه ، وقيل : يقف خلفه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وقدمه
ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، وأطلقهما في الفروع .