قوله { فإن
اجتمع أنواع يقدم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء } أي على سبيل الاستحباب ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب اختاره
ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الشرح ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع ، والنظم .
[ ص: 284 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تقدم المرأة على الصبي فالخنثى بطريق أولى ، ذكرها
ابن الجوزي وجزم به في الإفادات .