فائدة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتابعه في مجمع البحرين : اختيار أكثر الأصحاب في الخناثى : جواز
صلاتهم صفا .
قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا قالا : فإن بنيناه على أن وقوف الرجل مع المرأة لا يبطل ، ولا يكون فذا كما يجيء عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فلا إشكال في صحته . وأما إذا أبطلنا صلاة من يليها كقول
أبي بكر أو جعلناه معها فذا كقول
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ، وأكثر الأصحاب بعد القول جدا بجعل الخناثى صفا ، لتطرق الفساد إلى بعضهم بالأمرين أو أحدهما ، والذي يمكن أن يوجه به قولهم : كون الفساد هنا أنها تقع في حق مكلف غير معين ، وذلك لا يلتفت إليه . كالمني والريح من واحد غير معين فإنا لا نوجب غسلا ولا وضوءا ، كذا هنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : والصحيح عندي : فساد صلاتهم صفا ، لشكنا في انعقاد صلاة كل منهم منفردا .
والأصل عدمه ، وإن نظرنا إليهم مجتمعين ، فقد شككنا في الانعقاد في البعض فيلزمهم الإعادة ، ولا يمكن إلا بإعادة الجميع فيلزمهم ذلك ليخرجوا من العهدة بيقين ، كقوله في الجمعة لغير حاجة إذا جهلت السابقة . انتهيا . وتابعهما في الفروع قال في التلخيص : والخناثى يقفون خلف الرجال ، وعندي : أن
صلاة الخناثى جماعة إنما تصح إذا قلنا بصحة
صلاة من يلي المرأة إذا صلت في صف الرجال فأما على قول من يبطلها من أصحابنا : فلا يصح للخناثى جماعة ; لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون رجلا إلى جنب امرأة ،
[ ص: 285 ] وإن لم يقفوا صفا ، باحتمال الذكورية فيكون فذا فإذا حكمنا بالصحة وقفوا كما قلنا . انتهى .