صفحة جزء
قوله { وكذلك يفعل في تقديمهم إلى الإمام إذا اجتمعت جنائزهم } ، وهذا المذهب أيضا . نقله الجماعة وجزم به في الوجيز والمنتخب ، والفائق ، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ، ولكن يقدم الصبي على العبد اختارها الخلال ، وعنه تقدم المرأة على الصبي اختارها الخرقي ، وابن عقيل ، ونصره القاضي وغيره ، وهو من مفردات المذهب ، وقيل : تقدم المرأة على الصبي والعبد ، وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا ، ويأتي ذلك أيضا في كتاب الجنائز بأتم من هذا عند قوله { ويقدم إلى الإمام أفضلهم } .

التالي السابق


الخدمات العلمية