قوله { وكذلك يفعل في
تقديمهم إلى الإمام إذا اجتمعت جنائزهم } ، وهذا المذهب أيضا . نقله الجماعة وجزم به في الوجيز والمنتخب ، والفائق ، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ، ولكن يقدم الصبي على العبد اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تقدم المرأة على الصبي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وهو من مفردات المذهب ، وقيل :
تقدم المرأة على الصبي والعبد ، وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا ، ويأتي ذلك أيضا في كتاب الجنائز بأتم من هذا عند قوله { ويقدم إلى الإمام أفضلهم } .