قوله { ومن
لم يقف معه إلا كافر أو امرأة ، أو محدث يعلم حدثه فهو فذ } . أما إذا
لم يقف معه إلا كافر : فإنه يكون فذا ، بلا خلاف أعلمه ، وكذا لو وقف معه مجنون ، وأما إذا
لم يقف معه إلا امرأة ، فالصحيح من المذهب : أنه يكون فذا ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وصاحب مجمع البحرين عن أكثر الأصحاب منهم
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
وابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، وهو من المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكون فذا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وأطلقهما في المحرر ، والشرح ،
وابن تميم ، والفائق ، والحاويين قال في الفروع : وإن
وقفت مع رجل . فقال جماعة : فذ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا .