صفحة جزء
قوله { ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة ، أو محدث يعلم حدثه فهو فذ } . أما إذا لم يقف معه إلا كافر : فإنه يكون فذا ، بلا خلاف أعلمه ، وكذا لو وقف معه مجنون ، وأما إذا لم يقف معه إلا امرأة ، فالصحيح من المذهب : أنه يكون فذا ، وذكره المجد وصاحب مجمع البحرين عن أكثر الأصحاب منهم ابن حامد ، وأبو الخطاب ، وابن البنا ، والمصنف ، وأبو المعالي وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، وهو من المفردات ، وعنه لا يكون فذا اختاره القاضي ، وابن عقيل ، وأطلقهما في المحرر ، والشرح ، وابن تميم ، والفائق ، والحاويين قال في الفروع : وإن وقفت مع رجل . فقال جماعة : فذ ، وعنه لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية