الثانية : لو
وقفت امرأة مع رجل فإنها تبطل صلاة من يليها ، ولا تبطل صلاة من خلفها ولا أمامها ، على الصحيح من المذهب قدمه في الهداية والخلاصة ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، والفائق ، والكافي ، وغيرهم قال في الفروع : ذكره
ابن حامد واختاره وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية :
[ ص: 287 ] تبطل صلاة من يليها قال في الفصول : هو الأشبه ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد توقف ، وذكره
الشيخ تقي الدين في المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختاره
أبو بكر ، ذكره في المحرر ، والفروع ، والرعاية وغيرهم ، وقيل : تبطل أيضا صلاة من خلفها واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول أيضا قال
الشارح ، وقال
أبو بكر : تبطل صلاة من يليها ومن خلفها قال في الرعاية : وفيه بعد ، وأطلق الأول والثالث
ابن تميم ، وقيل : تبطل أيضا صلاة من أمامها واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا في الفصول ، تنبيه : هذا الحكم في صلاتهم فأما صلاتها : فالصحيح من المذهب : أنها لا تبطل ، وعليه أكثر الأصحاب قال
ابن تميم : صحيحة عند أصحابنا وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وقال
ابن الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : تبطل ، هذا الأشبه بالمذهب عندي ، وهو من المفردات .