قوله { وكذلك الصبي إلا في النافلة } يعني لو
وقف مع رجل خلف الإمام كان الرجل فذا ، إلا في النافلة فإنه لا يكون فذا ، وتصح مصافته ، وهذا الصحيح من المذهب فيهما ، وهو من المفردات ، واعلم أن
حكم مصافة الصبي حكم إمامته ، على الصحيح من المذهب ، وعليه
[ ص: 288 ] جماهير الأصحاب ، وقيل : تصح مصافته ، وإن لم تصح إمامته اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قال في القواعد الأصولية : وما ، قاله أصوب فعلى هذا القول : يقف الرجل والصبي خلفه قال في الفروع : وهو أظهر ، وعلى المذهب : يقفان عن يمينه ، أو من جانبيه نص عليه ، وقيل : تصح إمامته دون مصافته ، ذكره في الرعاية .