فوائد منها : يبدأ الرجل والبكر بالقبل على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع . وقيل : يتخيران . وقيل : البكر كالثيب . وقدمه جماعة . وأما الثيب : فالصحيح من المذهب : أنها مخيرة . قدمه في الفروع ،
وابن تميم ، وغيرهما . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمذهب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل وغيره وقيل : يبدأ بالدبر . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقطع به
الشيرازي ،
وابن عبدوس المتقدم . قال
المجد في شرحه ،
وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ،
والزركشي : الأولى
بداءة الرجل في الاستنجاء بالقبل . وأما المرأة : ففيها وجهان . أحدهما : التخيير . والثاني : البداءة بالدبر . وأطلقوا الخلاف . وصرحوا بالتسوية بين البكر والثيب ، وقال
ابن تميم : يبدأ الرجل بقبله ، والمرأة بأيهما شاءت ، وفيه وجه
تبدأ المرأة بالدبر وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ويبدأ الرجل بقبله ، والمرأة بدبرها . وقيل : يتخيران بينهما . زاد في الكبرى ، وقيل : البكر تتخير .
والثيب تبدأ بالدبر .