قوله { وإن
صلى ركعة فذا } { لم تصح } هذا المذهب مطلقا بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب قال
الزركشي : هو المشهور وجزم به في الشرح ، والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع ، والمحرر وغيرهما ، وهو من المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح مطلقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح في النفل فقط ، وهو احتمال في تعليق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وبناه في الفصول على من
صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الائتمام ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل إن علم النهي ، وإلا فلا ، ويكون . وأنه يصح صلاتهم تلفيقا قال في الفروع : وذكره بعضهم قولا ، وهو معنى قول بعضهم : لعذر .
قلت : قال في الرعاية : وقيل يقف فذا مع ضيق الموضع أو ارتصاص الصف ، وكراهة أهله دخوله . انتهى .