قال
الشيخ تقي الدين : وتصح
صلاة الفذ لعذر . انتهى .
[ ص: 290 ] وقيل : لا تصح إن كان لغير غرض وإلا صحت ، وقيل : يقف فذا في الجنازة اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي ،
وابن منجا ، قال : فإنه أفضل أن يقف صفا ثالثا وجزم به في الإفادات قال في الفصول : فتكون مسألة معاياة ، ويأتي قريبا إذا
صلت امرأة واحدة خلف امرأة . تنبيهان . أحدهما : حيث قلنا " يصح في غير الجنازة " فالمراد مع الكراهة قال في الفروع وقال : ويتوجه يكره إلا لعذر ، وهو ظاهر كلام شيخنا يعني به
الشيخ تقي الدين ،
قلت : وهو الصواب . مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في قوله " وإن صلى ركعة فذا لم تصح " أنه إذا
لم تفرغ الركعة ، حتى دخل معه آخر ، أو دخل هو في الصف : أنه لا يكون فذا ، وأن صلاته صحيحة ، وهو كذلك ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : تبطل بمجرد إحرامه فذا اختاره في الروضة ، وذكره رواية .