قوله { وإن
ركع فذا ، ثم دخل في الصف ، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام : صحت صلاته } هذا المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب قال
الزركشي : هذا المنصوص المشهور المجزوم به ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح قال في المستوعب : كان القياس أنها تنعقد الركعة . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح إن علم النهي ، وإلا صحت ، وهو
[ ص: 291 ] ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قال في مجمع البحرين وغيره : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه الصغير إذا
كبر للإحرام دون الصف ، طمعا في إدراك الركعة جاز ، وإلا فوجهان أصحهما لا يجوز .