صفحة جزء
قوله { وإن ركع فذا ، ثم دخل في الصف ، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام : صحت صلاته } هذا المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب قال الزركشي : هذا المنصوص المشهور المجزوم به ، وعنه لا تصح قال في المستوعب : كان القياس أنها تنعقد الركعة . لحديث أبي بكرة .

وعنه لا تصح إن علم النهي ، وإلا صحت ، وهو [ ص: 291 ] ظاهر كلام الخرقي قال في مجمع البحرين وغيره : وقال القاضي في شرحه الصغير إذا كبر للإحرام دون الصف ، طمعا في إدراك الركعة جاز ، وإلا فوجهان أصحهما لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية