قوله { وإن رفع ولم يسجد صحت } يعني إذا
ركع المأموم فذا ، ثم دخل في الصف راكعا ، والإمام قد رفع رأسه من الركوع ولم يسجد فالصحة مطلقا إحدى الروايات ، وهي المذهب جزم به في الوجيز ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والحواشي واختاره
الشيخ تقي الدين ، وقيل : إن علم النهي لم تصح ، وإلا صحت ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليها وجزم به في الإفادات ،
والطوفي في شرحه وقدمه في المغني ونصره ، وحمل هو
والشارح كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عليه .
قال
الزركشي : صرف
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عن ظاهره ، وحمله على ما بعد الركوع ، ليوافق المنصوص ، وجمهور الأصحاب ، وأطلقهما في التلخيص ، والبلغة ، ومجمع البحرين ، والفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : لا تصح مطلقا اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقدمها في الرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم ، وإدراك الغاية قال في المذهب : بطلت في أصح الروايتين ، والحاويين ، وأطلقهن في الفروع ، والشرح ، والكافي ،
والزركشي . تنبيه : مفهوم قوله " وإن رفع ولم يسجد صحت " أنه لو
رفع وسجد إمامه قبل دخوله في الصف ، أو قبل وقوف آخر معه : أن صلاته لا تصح ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور .
[ ص: 292 ] قال
الزركشي : لم تصح تلك الركعة بلا نزاع ، وهل يختص البطلان بها حتى لو دخل الصف بعدها ، أو انضاف إليه آخر ، ويصح ما بقي ، ويقضي تلك الركعة ، أم لا تصح الصلاة رأسا ، وهو المشهور ؟ فيه روايتان منصوصتان حكاهما
أبو حفص واختار هو أنه يعيد ما صلى خلف الصف . انتهى . وقال في المنتخب والموجز : حكمه حكم ما لو رفع الإمام ولم يسجد قال في الفائق : وقال
الحلواني تصح ولو سجد .