قوله { وإن
فعله لغير عذر } { لم تصح } ، وهو المذهب قال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب قال في الفروع : وإن فعله لغير عذر لم تصح في الأصح قال في الفائق : ولو فعله لغير غرض فهو باطل في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم .
قال
الزركشي : لا تنعقد الصلاة على المختار من الوجهين
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخين ، وقيل : حكمه حكم فعله لعذر قدمه في الكافي ، وأطلقهما في التلخيص ، والشرح ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، وقال
الزركشي ، وقيل : تنعقد صلاته وتصح إن زالت فذوذيته قبل الركوع ، وإلا فلا ، وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في إدراك الركعة وجهين . لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة قال في الفروع : ولعل المراد قبل رفع الإمام .
فائدة : مثال فعل ذلك لغير غرض : أن لا يخاف فوت الركعة ، قاله في المستوعب وغيره .