[ ص: 293 ] قوله { وإذا
كان المأموم يرى من وراء الإمام صحت صلاتهم به ، إذا اتصلت الصفوف } عمومه يشمل إذا كانا في المسجد ، أو كانا خارجين عنه ، أو كان المأموم وحده خارجا عن المسجد فإن كان في المسجد . فلا يشترط اتصال الصفوف بلا خلاف ، قاله
الآمدي ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد إجماعا قال في النكت وغيره : وقطع به الأصحاب ، وإن كان خارجا عنه ، أو المأموم وحده فاشترط
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا اتصال الصفوف مع رؤية من وراء الإمام وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والكافي ، والمغني ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي ، والمذهب الأحمد ، والشرح ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمنور ، وغيرهم والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط اتصال الصفوف إذا كان يرى الإمام ، أو من وراءه في بعضها ، وأمكن الاقتداء ، ولو جاوز ثلاثمائة ذراع جزم به
أبو الحسين وغيره ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه الصحيح من المذهب قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام غير
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من الأصحاب قال في النكت : قطع به غير واحد ، وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع ، والرعاية ،
وابن تميم .
فائدتان . إحداهما : يرجع في اتصال الصفوف إلى العرف ، على الصحيح من المذهب حيث قلنا باشتراطه جزم به في الكافي ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي ،
وابن منجا في شرحه ، وصاحب الفائق ، وقدمه في الفروع ، ومختصر
ابن تميم ، وقال في التلخيص ، والبلغة : اتصال الصفوف أن يكون بينهما ثلاثة أذرع ، وقيل : متى كان بين الصفين ما يقوم فيه صف آخر فلا اتصال اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وهو معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره للحاجة للركوع والسجود ، حيث اعتبر اتصال الصفوف .
[ ص: 294 ] وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني اتصال الصفوف ببعد غير معتاد لا يمنع الاقتداء ، وفسره
الشارح ببعد غير معتاد ، بحيث يمنع إمكان الاقتداء ; لأنه لا نص فيه ولا إجماع فرجع إلى العرف قال في النكت عن تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح تفسير اتصال الصفوف بهذا التفسير غريب ، وإمكان الاقتداء لا خلاف فيه . انتهى . وقيل : يمنع شباك ونحوه ، وحكي رواية في التلخيص وغيره ، وقد يكون الاتصال حسا مع اختلاف البنيان ، كما إذا وقف في بيت آخر عن يمين الإمام فلا بد من اتصال الصف بتواصل المناكب ، أو وقف على علو عن يمينه والإمام في سفل . فالاتصال بموازاة رأس أحدهما ركبة الآخر .