صفحة جزء
ومنها : لو انسد المخرج وانفتح غيره لم يجز فيه الاستجمار على الصحيح من المذهب ، اختاره ابن حامد ، والمصنف ، والشارح ، وابن عبيدان [ وصححه في المذهب ] وقدمه في النظم ، وابن رزين ، ونصره . وفيه وجه آخر : يجزئ الاستجمار فيه ، اختاره القاضي ، والشيرازي ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي [ ص: 108 ] الكبير .

وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والزركشي ، وصاحب مجمع البحرين وقيل : لا يجزئ مع بقاء المخرج المعتاد .

قال ابن تميم : ظاهر كلام الأصحاب إجزاء الوجهين مع بقاء المخرج أيضا .

تنبيه :

هذا الحكم سواء كان المخرج فوق المعدة أو أسفل منها على الصحيح من المذهب ، وصرح به الشيرازي ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والزركشي وغيرهم . وقال ابن عقيل : الحكم منوط بما إذا انفتح المخرج تحت المعدة . وتبعه المجد وجماعة ، منهم صاحب مجمع البحرين . قال في المذهب : إذا انسد المخرج وانفتح أسفل المعدة ، فخرج منه البول والغائط : لم يجز فيه الاستجمار في أصح الوجهين

التالي السابق


الخدمات العلمية