ومنها : لو
انسد المخرج وانفتح غيره لم يجز فيه الاستجمار على الصحيح من المذهب ، اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن عبيدان [ وصححه في المذهب ] وقدمه في النظم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، ونصره . وفيه وجه آخر : يجزئ الاستجمار فيه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشيرازي ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي
[ ص: 108 ] الكبير .
وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ،
والزركشي ، وصاحب مجمع البحرين وقيل : لا يجزئ مع بقاء المخرج المعتاد .
قال
ابن تميم : ظاهر كلام الأصحاب إجزاء الوجهين مع بقاء المخرج أيضا .
تنبيه :
هذا الحكم سواء كان المخرج فوق المعدة أو أسفل منها على الصحيح من المذهب ، وصرح به
الشيرازي ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ،
والزركشي وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : الحكم منوط بما إذا انفتح المخرج تحت المعدة . وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وجماعة ، منهم صاحب مجمع البحرين . قال في المذهب : إذا انسد المخرج وانفتح أسفل المعدة ، فخرج منه البول والغائط : لم يجز فيه الاستجمار في أصح الوجهين