صفحة جزء
قوله { ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة } هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه لا يكره كسجوده فيه ، وعنه تستحب الصلاة فيه .

تنبيه : محل الخلاف في الكراهة : إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد لم يكره ، رواية واحدة كما صرح به المصنف هنا . ومحل الخلاف أيضا : إذا كان المحراب يمنع مشاهدة الإمام فإن كان لا يمنعه كالخشب ونحوه لم يكره الوقوف فيه . ، قاله ابن تميم ، وابن حمدان .

التالي السابق


الخدمات العلمية