قوله {
ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة } هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره كسجوده فيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تستحب الصلاة فيه .
تنبيه : محل الخلاف في الكراهة : إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد لم يكره ، رواية واحدة كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . ومحل الخلاف أيضا : إذا
كان المحراب يمنع مشاهدة الإمام فإن كان لا يمنعه كالخشب ونحوه لم يكره الوقوف فيه . ، قاله
ابن تميم ،
وابن حمدان .