ومنها : إذا
خرج من أحد فرجي الخنثى نجاسة ، لم يجزه الاستجمار . قاله في النهاية ، وجزم به
ابن عبيدان وقدمه في الفروع . ذكره في باب نواقض الوضوء . وقيل : يجزئ الاستجمار ، سواء كان مشكلا أو غيره ، إذا خرج من ذكره وفرجه .
قال في الفروع : ويتوجه وجه ، يعني بالإجزاء .