صفحة جزء
قوله { وأن يتطوع في موضع المكتوبة إلا من حاجة } يعني يكره ، وهذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقال ابن عقيل : تركه أولى . كالمأموم .

التالي السابق


الخدمات العلمية