قوله { وإذا
صلت امرأة بنساء قامت وسطهن } هذا مما لا نزاع فيه لكن لو
صلت أمامهن وهن خلفها ، فالصحيح من المذهب : أن الصلاة تصح قال في الفروع : والأشهر يصح تقديمها قال
الزركشي : هذا أشهر الروايتين ، وقيل : يتعين كونها وسطا فإن خالفت بطلت الصلاة ، وأطلقهما
ابن تميم ، وتقدم موجبه لصاحب الفروع عند قوله " وإن أم امرأة " .