قوله { أو
بحضرة طعام هو محتاج إليه } . بلا نزاع والصحيح من المذهب : أن له أن يأكل حتى يشبع نص عليه ، وقدمه في الفروع ، والحواشي ، والرعاية الكبرى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يأكل ما يسكن نفسه فقط ، وأطلقهما
ابن تميم وجزم به جماعة في الجمعة منهم
ابن تميم قال في مجمع البحرين : ويأكل ، تبعه في إحدى الروايتين في الجماعة لا الجمعة والرواية الثانية : بقدر ما يسكن نفسه ويسد رمقه كأكل خائف فوات الجمعة .
قلت : هذا إذا رجى إدراكها . انتهى . والذي يظهر : أن هذا مراد الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد ، وإلا فما كان في الخلاف فائدة قال
ابن حامد : إن
بدأ بالطعام ، ثم أقيمت الصلاة ، ابتدر إلى الصلاة قال في الفروع : ولعل مراده مع عدم الحاجة .