ومنها : لا يجب
غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة على الصحيح من المذهب نص عليه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وحفيده وغيرهما ، وقدمه
ابن تميم ،
وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، والفائق . وقيل : يجب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . ويأتي ذلك أيضا في آخر الغسل . فعلى الأول : لا تدخل يدها وإصبعها ، بل تغسل ما ظهر .
نقل
أبو جعفر : إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : أراد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما غمض في الفرج ، لأن المشقة تلحق به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : هو في حكم الباطن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وصاحب الرعاية وغيرهما : هو في حكم الظاهر .
وذكره في المطلع عن أصحابنا . واختلف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في الفروع : وعلى ذلك يخرج : إذا خرج ما احتشته ببلل : هل ينقض أم لا ؟ قال في الرعاية :
[ ص: 109 ] لا ينقض ; لأنه في حكم الظاهر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن ابتل ولم يخرج من مكانه ، فإن كان بين الشفرين نقض ، وإن كان داخلا لم ينقض . قال في الفروع : ويخرج على ذلك أيضا فساد الصوم بدخول إصبعها أو حيض إليه ، والوجهان المتقدمان في حشفة الأقلف في وجوب غسلها ، وذكر بعضهم أن حكم طرف الغلفة كرأس الذكر ، وقيل : حشفة الأقلف المفتوق أظهر ، قاله في الرعاية . ومنها : الدبر في حكم الباطن .
لإفساد الصوم بنحو الحقنة ، ولا يجب غسل نجاسته . ومنها : الصحيح من المذهب أن
أثر الاستجمار نجس ، يعفى عن يسيره . وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المستوعب وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره .
قال
ابن عبيدان : هذا اختيار أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه طاهر ، اختاره جماعة ، منهم
ابن حامد [
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ] ويأتي ذلك في باب إزالة النجاسة عند قوله " ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد ، وأثر الاستنجاء " .