قوله { أو
غلبة النعاس } هذا المذهب فيهما ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعد في الكافي الأعذار ثمانية ، ولم يذكر فيها " غلبة النعاس " .
تنبيه :
يشترط في غلبة النعاس : أن يخاف فوت الصلاة في الوقت ، وكذا مع الإمام مطلقا ، على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وقيل : ذلك عذر في ترك الجماعة والجمعة قدمه
ابن تميم وجزم به في مجمع البحرين ، وقيل : ليس ذلك عذر فيهما ، ذكره في الفروع وقطع
ابن الجوزي في المذهب ، وصاحب الوجيز : أنه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه بانتظارهما .