التاسعة : يكره
حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا أو نحوه ، حتى يذهب ريحه ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم ، وقيل : فيه وجهان قال في الفروع : وظاهره ولو خلى المسجد من آدمي لتأذي الملائكة قال : والمراد حضور الجماعة ، ولو لم تكن بمسجد ، ولو في غير صلاة قال : ولعله مراد قوله في الرعاية وهو ظاهر الفصول وتكره
صلاة من أكل ذا رائحة كريهة مع بقائها ، أراد دخول المسجد أو لا ، وقال في المغني في الأطعمة : يكره أكل كل ذي رائحة كريهة ، لأجل رائحته
[ ص: 305 ] أراد دخول المسجد أو لا ، واحتج بخبر
المغيرة لأنه لا يحرم ; لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام لم يخرجه من المسجد ، وقال " إن لك عذرا " قال في الفروع : وظاهره أنه لا يخرج ، وأطلق غير واحد : أنه يخرج منه مطلقا قال في الفروع : لكن إن حرم دخوله وجب إخراجه وإلا استحب قال : ويتوجه مثله من به رائحة كريهة ، ولهذا سأله
جعفر بن محمد عن النفط ، أيسرج به ؟ قال : لم أسمع فيه شيئا ، ولكن يتأذى برائحته ، ذكره
ابن البنا في أحكام المساجد .