قوله ( إلا
الروث والعظام ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، واختار
الشيخ تقي الدين الإجزاء بهما . قال في الفروع . وظاهر كلام
الشيخ تقي الدين : وبما نهى عنه . قال : لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقي ، بل لإفساده . فإذا قيل : يزول بطعامنا مع التحريم ، فهذا أولى . قوله (
والطعام ) . دخل في عمومه : طعام الآدمي وطعام البهيمة . أما طعام الآدمي : فصرح بالمنع منه الأصحاب . وأما طعام البهيمة : فصرح جماعة أنه كطعام الآدمي . منهم
أبو الفرج ،
وابن حمدان في رعايته ،
والزركشي وغيرهم ، واختار
الشيخ تقي الدين في قواعده الإجزاء بالمطعوم ونحوه . ذكره
الزركشي .
قوله (
وما له حرمة ) . كما فيه ذكر الله تعالى . قال جماعة كثيرة من الأصحاب :
وكتب حديث وفقه .
[ ص: 111 ]
قلت : وهذا لا شك فيه ، ولا نعلم ما يخالفه . قال في الرعاية : وكتب مباحة . وقال في النهاية :
وذهب وفضة . قال في الفروع : ولعله مراد غيره ، لتحريم استعماله . وقال في النهاية أيضا :
وحجارة الحرم . قال في الفروع : وهو سهو . انتهى .
ولعله أراد حرم المسجد ، وإلا فالإجماع خلافه . قوله (
وما يتصل بحيوان ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطعوا به . وجوز
الأزجي الاستجمار بذلك .