[ ص: 112 ] الثانية : يحرم
الاستجمار بجلد السمك ، وجلد الحيوان المذكى مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، صححه في الفروع وغيره . وقطع به
ابن أبي موسى وغيره . وقيل : يحرم بالمدبوغ منها . وقيل : لا يحرم مطلقا .
ويحرم
الاستجمار بحشيش رطب على الصحيح من المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب : يجوز . وأطلق في الرعاية في الحشيش الوجهين .