[ ص: 332 ] الثالثة : لو
فارق وطنه بنية رجوعه بقرب لحاجة : لم يترخص حتى يرجع ويفارقه . نص عليه ، وكذا إن رجع عليه لغرض الاجتياز به فقط ، لكونه في طريق مقصده . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، ومجمع البحرين : هذا ظاهر مذهبنا ، وأما على قولنا " يقصر المجتاز على وطنه " فيقصر هنا في خروجه منه أولا ، وعوده إليه واجتيازه به . قال في مجمع البحرين ،
قلت : وهو ظاهر عبارة الكافي . انتهى . وإذا
فارق أولا وطنه بنية المضي بلا عود ، ثم بدا له العود لحاجة فترخصه قبل نية عوده جائز . وبعدها غير جائز ، لا في عوده ولا في بلده حتى يفارقه . على الصحيح من المذهب ، قدمه في مجمع البحرين . وقال : ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يترخص في عوده إليه لا فيه ، كنية طارئة للإقامة بقرية قريبة منه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ويقوى عندي أنه لا يقصر إذا دخل وطنه ، ولكن يقصر في عوده إليه .