[ ص: 333 ] فائدة :
كل من جاز له القصر جاز له الفطر ، ولا عكس . لأن المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصلاة ، بخلاف الصوم ، وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعهما من الفجر إلى الزوال مثلا فيفطر ، وإن لم يقصر . أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، لكنه لم يذكر الفطر . قال في الفروع : فقد يعايى بها . وقال أيضا : ولعل ظاهر ما سبق : أن من قصر جمع . لكونه في حكم المسافر . قال : وظاهر ما ذكروه في باب الجمع لا يجمع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف في بحث المسألة إذا
نوى إقامة أربعة أيام : له الجمع ، لا ما زاد . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : إذا لم يجمع إقامة لا يقصر ، لأنه لا يجمع ؟ فقال : لا يسلم هذا ، بل له الجمع . انتهى . وقال في الفروع :
وهل يمسح مسح مسافر من قصر ؟ قال الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي وغيره هو مسافر ما لم يفسخ ، أو ينوي الإقامة ، أو يتزوج ، أو يقدر على أهل . وقال الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة : القصر ، والجمع ، والمسح ، ثلاثا ، والفطر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : فإن
نوى إقامة تزيد على أربعة أيام صار مقيما . وخرج عن رخصة السفر ، ويستبيح الرخص ولا يخرج عن حكم السفر إذا نوى ما دونها .