قوله ( فصل في الجمع . ويجوز الجمع بين الظهر والعصر ، والعشاءين في وقت إحداهما . لثلاثة أمور :
السفر الطويل ) . الصحيح من المذهب : أنه يشترط لجواز
الجمع في السفر :
أن تكون مدته مثل مدة القصر ، وعليه الأصحاب وقيل : ويجوز أيضا
الجمع في السفر القصير . ذكره في المبهج . وأطلقهما .
تنبيه : يؤخذ من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ويجوز الجمع " أنه ليس بمستحب . وهو كذلك ، بل تركه أفضل . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب مجمع البحرين . ونص عليه ، وقدمه في الفروع . وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الجمع أفضل . اختاره
أبو محمد الجوزي وغيره ، كجمعي
عرفة ومزدلفة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التوقف .
[ ص: 335 ] قوله ( في وقت إحداهما ) . الصحيح من المذهب : جواز
الجمع في وقت الأولى كالثانية . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : هو المشهور المعمول به في المذهب . قال في مجمع البحرين : هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يجوز الجمع للمسافر إلا في وقت الثانية ، إذا كان سائرا في وقت الأولى . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وحكاه
ابن تميم وغيره رواية . وحمله بعض الأصحاب على الاستحباب ، قاله في الحواشي . وقيل : لا يجوز الجمع إلا لسائر مطلقا . وقال
ابن أبي موسى : الأظهر من مذهبه : أن
صفة الجمع : فعل الأولى آخر وقتها وفعل الثانية أول وقتها . وقال
الشيخ تقي الدين :
الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة ، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر . وقال أيضا : في جواز
الجمع للمطر في وقت الثانية وجهان . لأنا لا نثق بدوام المطر إلى وقتها . وقيل : لا يصح
جمع المستحاضة إلا في وقت الثانية فقط . قاله في الرعاية .
تنبيه : ظاهر قوله " السفر الطويل " أنه لا يجوز الجمع للمكي ومن قاربه
بعرفة ومزدلفة ومنى . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه [ أكثر ] الأصحاب ، ونص عليه ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في العبادات الخمس
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف والشيخ تقي الدين : جواز الجمع لهم . وتقدم ذلك قريبا أول الباب في القصر .