ومنها : ما ، قاله في الرعاية وغيرها : يجوز
الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ، كخوفه على نفسه ، أو حرمه ، أو ماله ، أو غير ذلك . انتهى . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية محمد بن مشيش : الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين : وهذا من
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع . وقالا أيضا : الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، كالمرض ونحوه . وأولى ، للخوف على ذهاب النفس والمال من العدو . قال في الفروع وشرحه ، [ ويتوجه أن ] مراد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي غير غلبة النعاس .
قلت : صرح بذلك في الوجيز . فقال : ويجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ، عدا نعاس ونحوه .
[ ص: 337 ]
وقال في الفائق بعد كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قلت : إلا النعاس . وجزم في التسهيل بالجواز في كل ما يبيح ترك الجمعة . واختار
الشيخ تقي الدين جواز
الجمع للطباخ ، والخباز ونحوهما ، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع .