قوله
( والمطر الذي يبل الثياب ) . ومثله : الثلج والبرد والجليد . واعلم أن الصحيح من المذهب : جواز الجمع لذلك من حيث الجملة بشرطه ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وقيل : لا يجوز الجمع . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
تنبيه : مراده بقوله " الذي يبل الثياب " أن يوجد معه مشقة ، قاله الأصحاب .
ومفهوم كلامه : أنه إذا لم يبل الثياب لا يجوز الجمع . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . وقيل : يجوز الجمع للطل . قلت : وهو بعيد . وأطلقهما
ابن تميم . قوله ( إلا أن جمع المطر يختص العشاءين ، في أصح الوجهين ) . وهما روايتان ، وهذا المذهب بلا ريب . نص عليه في رواية الأثرم . وعليه أكثر الأصحاب ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رءوس المسائل . فإنه جزم به فيها . والوجه الآخر : يجوز الجمع كالعشاءين . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الهداية ،
والشيخ تقي الدين وغيرهم . ولم يذكر
ابن هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد غيره . وجزم به في نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونظمها ، والتسهيل . وصححه في المذهب . وقدمه في الخلاصة ، وإدراك الغاية . وأطلقهما في مسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، وخصال
ابن البنا ،
والطوفي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والحاويين . فعلى الثاني :
لا يجمع الجمعة مع العصر [ في محل يبيح الجمع ] قال
القاضي أبو يعلى الصغير وغيره : ذكروه في الجمعة ، ويأتي هناك .