[ ص: 338 ] قوله
( وهل يجوز لأجل الوحل ؟ ) . على وجهين عند الأكثر . وهما روايتان عند
الحلواني . وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ، والبلغة ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمحرر ، والشرح ، أحدهما : يجوز . وهو المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال أصحابنا : الوحل عذر يبيح الجمع . قال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : هذا أظهر وأقيس ، وصححه
ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ، وصاحب التلخيص ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والنظم ،
وابن تميم ، والتصحيح وغيرهم . وجزم به
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في رءوس مسائلهما . والمبهج ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والإفادات ، والتسهيل وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والكافي ، ومجمع البحرين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
والوجه الثاني : لا يجوز ، وجزم به في الوجيز . وهو ظاهر كلامه في العمدة . فإنه قال : ويجوز
الجمع في المطر بين العشاءين خاصة . وقيل : يجوز إذا كان معه ظلمة . وهو ظاهر كلام
ابن أبي موسى . فائدتان . إحداهما : لم يقيد الجمهور الوحل بالبلل . وذكر
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في رءوس مسائلهما وغيرها : أن الجواز مختص بالبلل .
الثانية : إذا قلنا يجوز للوحل ، فمحله بين المغرب والعشاء . فلا يجوز بين الظهر والعصر ، إن جوزناه للمطر ، على الصحيح ، قدمه في الفروع . وأطلق بعضهم الجواز .