صفحة جزء
[ ص: 338 ] قوله ( وهل يجوز لأجل الوحل ؟ ) . على وجهين عند الأكثر . وهما روايتان عند الحلواني . وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ، والبلغة ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمحرر ، والشرح ، أحدهما : يجوز . وهو المذهب ، قال القاضي قال أصحابنا : الوحل عذر يبيح الجمع . قال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب ، قال ابن رزين : هذا أظهر وأقيس ، وصححه ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمصنف في المغني ، وصاحب التلخيص ، وشرح المجد ، والنظم ، وابن تميم ، والتصحيح وغيرهم . وجزم به الشريف ، وأبو الخطاب في رءوس مسائلهما . والمبهج ، وتذكرة ابن عبدوس ، والإفادات ، والتسهيل وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والكافي ، ومجمع البحرين ، وشرح ابن رزين .

والوجه الثاني : لا يجوز ، وجزم به في الوجيز . وهو ظاهر كلامه في العمدة . فإنه قال : ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة . وقيل : يجوز إذا كان معه ظلمة . وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى . فائدتان . إحداهما : لم يقيد الجمهور الوحل بالبلل . وذكر الشريف ، وأبو الخطاب في رءوس مسائلهما وغيرها : أن الجواز مختص بالبلل .

الثانية : إذا قلنا يجوز للوحل ، فمحله بين المغرب والعشاء . فلا يجوز بين الظهر والعصر ، إن جوزناه للمطر ، على الصحيح ، قدمه في الفروع . وأطلق بعضهم الجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية