قوله
( وهل يجوز لأجل الريح الشديدة الباردة ؟ ) على وجهين عند الأكثر . وهما روايتان عند
الحلواني .
[ ص: 339 ] واعلم أن الحكم هنا كالحكم في الوحل خلافا ومذهبا . فلا حاجة إلى إعادته .
فائدة : الصحيح أن ذلك مختص بالعشاءين . ذكره غير واحد . زاد في المذهب والمستوعب ، والكافي : مع ظلمة . وأطلق الخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=13439كالمصنف في التلخيص والمحرر .