قوله (
وهل يجوز لمن يصلي في بيته ، أو في مسجد طريقه تحت ساباط ) ؟ ( على وجهين ) . وكذا لو ناله شيء يسير . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح
ابن منجا ، فالمحرر ، والشرح ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتجريد العناية ، أحدهما : يجوز . وهو المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وصححه في التصحيح . ونصره في مجمع البحرين . قال في المنور : ويجوز لمطر يبل الثياب ليلا . وجزم به في النظم ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وإدراك الغاية . وقدمه في الفروع ، والنظم ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . والوجه الثاني : لا يجوز . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وجزم به في الوجيز . وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب . وهو ظاهر كلامه في العمدة ، كما تقدم . وقيل : يجوز الجمع هنا لمن
خاف فوت مسجد أو جماعة جمع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هذا أصح ، وجزم به في الإفادات ، والحاويين . وقدمه في الرعايتين ، مع أنهم أطلقوا الخلاف في غير هذه الصورة كما تقدم . وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي يجمع الإمام . واحتج بفعله عليه أفضل الصلاة والسلام .