قوله ( فإن
صلى السنة بينهما ) ( بطل الجمع في إحدى الروايتين ) وهي المذهب ، صححه في التصحيح ، والخلاصة ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والفائق ،
والزركشي . وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وحواشي
ابن مفلح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . والرواية الثانية : لا تبطل كما لو تيمم . قال
الطوفي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أظهر القول دليلا على عدم البطلان إلحاقا للسنة الراتبة بجزء من الصلاة لتأكدها . وأما صلاة غير الراتبة : فيبطل الجمع عند الأكثر . وقطعوا به ، وقال في الانتصار : يجوز التنفل أيضا بينهما . ونقل
أبو طالب : لا بأس أن يتطوع بينهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : رواية
أبي طالب تدل على صحة الجمع ، وإن لم تحصل الموالاة . وتقدم أن
الشيخ تقي الدين لا يشترط الموالاة في الجمع .
[ ص: 344 ] وأطلق الروايتين في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يطل الصلاة . فإن أطالها بطل الجمع ، رواية واحدة ، قاله
الزركشي وغيره ، وتقدم نظيره في الوضوء .