قوله
( وأن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين ، وسلام الأولى ) . هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والفائق ، والشرح . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، ومجمع البحرين ، وحواشي
ابن مفلح ، وغيرهم . قال
ابن تميم : وسواء قلنا باعتبار نية الجمع أم لا . وقيل : لا يشترط وجود العذر عند سلام الأولى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا أثر لانقطاعه عند سلام الأولى إذا عاد قبل طول الفصل . وأطلقهما
ابن تميم . وقيل : يشترط وجود العذر في جميع الصلاة الأولى . اختاره صاحب التبصرة .