قوله ( وإن
جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها ) . هذا المذهب ، وعليه الأكثر ، قاله في الفروع . قال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب ، قال
الشارح : متى جمع في وقت الثانية فلا بد من نية الجمع في وقت الأولى . وموضعها في وقت الأولى : من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها . هكذا ذكره أصحابنا . انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وإن جمع في وقت الثانية : اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها ، لفوات فائدة الجمع . وهو التخفيف بالمقارنة بينهما . وقاله غيره . وقدمه في الفروع ،
وابن تميم . وقيل : يصح ولو بقي قدر تكبيرة من وقتها أو ركعة . قال
ابن البنا في
[ ص: 346 ] العقود :
وقت النية إذا أخر من زوال الشمس أو غروبها إلى أن يبقى من وقت الأولى قدر ما ينويها فيه . لأنه به يكون مدركا لها أداء .