فائدة : لا يشترط اتخاذ الإمام ولا المأموم في صحة الجمع ، على الصحيح من
[ ص: 347 ] المذهب ، فلو
صلى الأولى وحده ، ثم صلى الثانية إماما أو مأموما ، أو
تعدد الإمام بأن صلى بهم الأولى ، وصلى الثانية إمام آخر أو
تعدد المأموم في الجمع ، بأن صلى معه مأموم في الأولى . وصلى في الأخرى مأموم آخر . أو نوى الجمع المعذور من الإمام والمأموم . كمن نوى الجمع خلف من لا يجمع أو بمن لا يجمع : صح على الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : صح في الأشهر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : إذا
صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته ، والأخرى مع الإمام فلا بأس ( وصححه
ابن تميم . وقدم في الرعاية عدم اتخاذه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يعتبر اتخاذه المأموم ) قال في الرعاية : يعتبر في الأصح ، وقيل : يعتبر اتخاذ الإمام والمأموم أيضا . ذكره في الرعاية .