قوله ( فصل في
صلاة الخوف قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أبو عبد الله : صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه ، أو ستة . كل ذلك جائز لمن فعله ) . وفي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد " من ستة أوجه أو سبعة " قال
الزركشي . وقيل : أكثر من ذلك . ( فمن ذلك : إذا
كان العدو في جهة القبلة ) ، ( صف الإمام المسلمين خلفه صفين ) . يعني فأكثر . فهذه صفة ما صلى عليه أفضل الصلاة والسلام في
عسفان . ( فيصلي بهم جميعا إلى أن يسجد ، فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية ، فيسجد ويلحقه ) . الصحيح من المذهب : أن الأولى أن الصف المؤخر هو الذي يحرس أولا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال في النكت : هو الصواب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه .
[ ص: 348 ] وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، والنظم ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والتسهيل ، وحواشي
ابن مفلح ،
وابن تميم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، وتجريد العناية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : يحرس الصف الأول أولا . لأنه أحوط . قال في مجمع البحرين : ذكره أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والإفادات ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، والفائق وغيرهم . قال
ابن تميم .
وابن حمدان ، وغيرهما : وإن صف في نوبة غيره فلا بأس .