صفحة جزء
قوله ( ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع : عند الصلاة ، والانتباه من النوم . وتغير رائحة الفم ) وكذا قال في المذهب الأحمد ، والعمدة ، وزاد في المحرر ، والمنور ، والمنتخب : وعند الوضوء : وزاد على ذلك في الفروع ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم : وعند القراءة وزاد في التسهيل على ذلك ، [ ص: 119 ] وعند دخول المنزل . واختاره المجد في شرح الهداية . وزاد في الرعاية الكبرى على ذلك : وعند الغسل . وقيل : وعند دخول المسجد . وجزم به الزركشي ، وقال ابن تميم : ويتأكد عند الصلاة ، ودخول المنزل ، والقيام من النوم ، وأكل ما يغير رائحة الفم . قال الزركشي : يتأكد استحبابه عند الصلاة ، والقيام من نوم الليل ، ودخول المنزل ، والمسجد ، وقراءة القرآن ، وإطالة السكوت ، وخلو المعدة من الطعام ، واصفرار الأسنان ، وتغير رائحة الفم . وقال في الخلاصة : ويستحب عند قيامه من نومه ، وعند تغير رائحة فمه ، وهو معنى ما في الهداية .

تنبيه :

ظاهر قوله ( ويستاك بعود لين ) التساوي بين جمع ما يستاك به وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه احتمال أن الأراك أولى . انتهى . قلت : ويتوجه : أن أراك البر . وذكر الأزجي : أنه لا يعدل عن الأراك ، والزيتون ، والعرجون ، إلا لتعذره . قال في الرعاية الكبرى : من أراك ، وزيتون ، أو عرجون . وقيل : أو قتاد . واقتصر كثير من الأصحاب على هذه الثلاثة . قوله ( ولا يجرحه ولا يضره ) كالريحان والرمان ، والعود الزكي الرائحة ، والطرفاء ، والآس ، والقصب ونحوه . والصحيح من المذهب : كراهة التسوك بذلك ، وعليه الجمهور كالتخلل به . وقيل : يحرم بالقصب . دون غيره . ذكره في الرعاية ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية