قوله ( الوجه الثاني : إذا
كان العدو في غير جهة القبلة ) : ( جعل طائفة حذاء العدو ) .
[ ص: 349 ] بلا نزاع ، لكن يشترط في الطائفة : أن تكفي العدو . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : بحيث يحرم فرارها ، فلا يشترط في الطائفة عدد على كلا القولين . وهذا المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والمبهج ، والإيضاح ، والعقود
لابن البنا ، والمحرر والإفادات ، والوجيز ، والنظم ، وتجريد العناية ، والمنور ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . لإطلاقهم الطائفة . قال في مجمع البحرين : هذا القياس . وصححه في الفائق ،
وابن تميم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والأولى أن لا يشترط عدد . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يشترط كون كل طائفة ثلاثة فأكثر . قال في الرعاية الكبرى : وهو أشهر ، وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة . وقدمه في مجمع البحرين . وقيل : يكره أن تكون الطائفة أقل من ثلاثة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه . وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب . ويأتي في أوائل كتاب الحدود مقدار الطائفة .
فائدة : لو
فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ للمسلمين : أثم ، ويكون قد أتى صغيرة . هذا الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع [ تبعا لصاحب الفصول ، ولا يقدح في الصلاة إن قارنها على الأشبه ، قال في الفصول وتبعه في الفروع ] . وقيل : يفسق بذلك ، وإن لم يتكرر منه . كالمودع والوصي والأمين إذا فرط في الأمانة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقال : وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق . وأطلقهما
ابن تميم .
قلت : إن تعمد ذلك فسق قطعا ، وإلا فلا . قال في الفروع : ويتوجه في المودع والوصي والأمين إذا فرط : هذا الخلاف . وأطلقهما في الرعاية .