قوله ( فإذا جلس للتشهد أتمت لأنفسها أخرى ، وتشهدت وسلم بهم ) . هذا المذهب أعني أنها تتم صلاتها إذا
جلس الإمام للتشهد ، ينتظرهم حتى
[ ص: 351 ] يسلم بهم ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية ،
وابن تميم ، وغيرهم . وقيل : له أن يسلم قبلهم . وجزم به
الناظم . قال
ابن أبي موسى : لو
أتمت بعد سلامه جاز . وقيل : تقضي الطائفة بعد سلامه . وهو ظاهر كلام
أبي بكر في التنبيه .