صفحة جزء
قوله ( فإذا جلس للتشهد أتمت لأنفسها أخرى ، وتشهدت وسلم بهم ) . هذا المذهب أعني أنها تتم صلاتها إذا جلس الإمام للتشهد ، ينتظرهم حتى [ ص: 351 ] يسلم بهم ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به الخرقي ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، وغيرهم . وقيل : له أن يسلم قبلهم . وجزم به الناظم . قال ابن أبي موسى : لو أتمت بعد سلامه جاز . وقيل : تقضي الطائفة بعد سلامه . وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية