قوله ( وإن
كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين ) بلا نزاع . ولو صلى بطائفة ركعة ، وبالأخرى ثلاثا . صح ولم يخرج فيها في الفروع . وخرج
ابن تميم البطلان . وهو احتمال في الرعاية . قوله ( وهل تفارقه الأولى في التشهد ، أو في الثالثة ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والحاويين ، والفائق ،
والزركشي ، والشرح ، أحدهما : تفارقه عند فراغ التشهد . وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والخلاصة
وابن تميم ، والرعايتين ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، وتجريد العناية . والوجه الثاني : تفارقه في الثالثة . قال في مجمع البحرين : هذا أصح الوجهين
[ ص: 353 ] فعلى المذهب : ينتظر
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام الطائفة الثانية جالسا ، يكرر التشهد . فإذا أتت . قام زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : تحرم معه ثم ينهض بهم . وعلى الوجه الثاني : يكون الانتظار في الثالثة ، فيقرأ سورة مع الفاتحة ، على الصحيح من المذهب ،
قلت : فيعايى بها . وفيها احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل في الفنون : يكرر الفاتحة .