وفي الخلاصة : لو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل أعادها وبلقمة أو شربة لا تبطل ; ولو جيء بطعام ، إن خاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله ثم سنن إلا إذا خاف فوت الوقت ; ولو أخرها لآخر الوقت لا تكون سنة وقيل تكون .
( قوله وفي الخلاصة إلخ ) الظاهر أنه استدراك على ما صححه في المتن تبعا للقنية لأن جزم الخلاصة بقوله أعادها يفيد أنها تسقط بقرينة قوله بعده لا تبطل : أي لا يبطل كونها سنة فإنه يفيد أن الإعادة لبطلان كونه سنة وإلا لم تصح المقابلة تأمل .
( قوله ولو جيء بطعام إلخ ) أفاد أن العمل المنافي إنما ينقص ثوابها أو يسقطها لو كان بلا عذر ، أما لو حضر الطعام وخاف ذهاب لذته لو اشتغل بالسنة البعدية فإنه يتناوله ثم يصليها لأن ذلك عذر في ترك الجماعة ، ففي تأخير السنة أولى إلا إذا خاف فوتها بخروج الوقت فإنه يصليها ثم يأكل ، هذا ما ظهر لي .
( قوله ولو أخرها إلخ ) أي بلا عذر بقرينة ما قبله .
( قوله وقيل تكون ) حكى القولين القنية ولم يعبر عن هذا الثاني بقيل بل أخره ، ولا يلزم من ذلك تضعيفه . ويظهر لي أنه الأصح ، وأن القول الأول مبني على القول بأنها تسقط بالعمل المنافي ، وهو ما حكاه الشارح بقيل إلا أن يدعي تخصيص الخلاف السابق بالسنة القبلية وهذا بالبعدية ، لكن يبعده أنه إذا كان الأصح في القبلية أنها لا تسقط مع إمكان تداركها بأن تعاد مقارنة للفرض تكون البعدية كذلك بالأولى لعدم إمكان التدارك فليتأمل .
( قوله وقيل لا ) يؤيده ما في البحر عن الخلاصة : السنة في ركعتي الفجر قراءة الكافرون والإخلاص ، والإتيان بها أول الوقت وفي بيته ، وإلا فعلى باب المسجد إلخ .
[ تنبيه ] صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه بهذه الضجعة أخذا من هذا الحديث ونحوه . وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها ، بل رأيت في موطإ nindex.php?page=showalam&ids=16908الإمام محمد رحمه الله تعالى ما نصه : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما شأنه ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قلت : يفصل بين صلاته ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وأي فصل أفضل من السلام ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : وبقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نأخذ وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى . ا هـ .
وقال شارحه المحقق منلا علي القارئ : وذلك لأن السلام إنما ورد للفصل ، وهو لكونه واجبا أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من الفعل والكلام ، وهذا لا ينافي ما سبق من { أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع في آخر التهجد ، وتارة أخرى بعد ركعتي الفجر في بيته للاستراحة } ا هـ ثم قال : وقال ابن حجر المكي في شرح الشمائل : روى الشيخان { nindex.php?page=hadith&LINKID=107978أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن } فتسن هذه الضجعة بين سنة الفجر وفرضه لذلك ، ولأمره صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به ، خلافا لمن [ ص: 21 ] نازع وهو صريح في ندبها لمن بالمسجد وغيره ، خلافا لمن خص ندبها بالبيت ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنها بدعة " وقول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي إنها ضجعة الشيطان وإنكار nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لها فهو لأنه لم يبلغهم ذلك . وقد أفرط nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في قوله بوجوبها وأنها شرط لصلاة الصبح . ا هـ . ولا يخفى بعد عدم البلوغ إلى هؤلاء الأكابر الذين بلغوا المبلغ الأعلى لا سيما nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الملازم له صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر المتفحص عن أحواله صلى الله عليه وسلم في كمال التتبع والاتباع . فالصواب حمل إنكارهم على العلة السابقة من الفصل أو على فعله في المسجد بين أهل الفضل ، وليس أمره صلى الله عليه وسلم على تقدير صحته صريحا ولا تلويحا على فعله بالمسجد ، إذ الحديث كما رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=107979إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن } فالمطلق محمول على المقيد . على أنه لو كان هذا في المسجد شائعا في زمانه صلى الله عليه وسلم لما كان يخفى على هؤلاء الأكابر الأعيان ا هـ وأراد بالمقيد ما مر من قوله بعد ركعتي الفجر في بيته .
وحاصله أن اضطجاعه عليه الصلاة والسلام إنما كان في بيته للاستراحة لا للتشريع ، وإن صح حديث الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع يحمل على طلب ذلك في البيت فقط توفيقا بين الأدلة ، والله تعالى أعلم .
( قوله فهو السنة ) لأن النذر لا يخرجها عن كونها سنة ; كما لو شرع فيها ثم قطعها ثم أداها كانت سنة وزادت وصف الوجوب بالقطع نهر عن عقد الفرائد .
( قوله أراد النوافل ) في القنية : أداء النفل بعد النذر أفضل من أدائه بدون النذر ا هـ قال في البحر : ويشكل عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من النهي عن النذر ، وهو مرجح لقول من قال لا ينذرها ، لكن بعضهم حمل النهي على النذر المعلق على شرط لأنه يصير حصول الشرط كالعوض للعبادة ، فلم يكن مخلصا . ووجه من قال بنذرها وإن كانت تصير واجبة بالشروع أن الشروع في النذر يكون واجبا فيحصل له ثواب الواجب به بخلاف النفل والأحسن عند العبد الضعيف أن لا ينذرها خروجا عن عهدة النهي بيقين . ا هـ .
[ تنبيه ] قيد بالنوافل فأفاد أن الأفضل في السنن عدم نذرها ، ولعل وجه أن السنن هي ما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم قبل الفرائض أو بعدها ، والمطلوب من اتباعه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي كان يفعلها عليه ولم ينقل أنه كان ينذرها ، ولذا قيل بأنها لا تكون هي السنة ، فالأفضل عدم نذرها ، والله أعلم ( قوله وإلا كفر ) [ ص: 22 ] أي بأن استخف فيقول هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أفعله شرح المنية وغيره ، وهذا في الترك ; وأما الإنكار فقدمنا الكلام عليه أول الباب .
( قوله غير التراويح ) أي لأنها تقام بالجماعة ومحلها المسجد ، واستثنى في شرح المنية أيضا تحية المسجد ، وهو ظاهر .
أقول : ويستثنى أيضا ركعتا الإحرام والطواف ، فإن الأولى تصلى في مسجد عند الميقات إن كان كما في اللباب والثانية عند المقام ، وكذا ركعتا القدوم من السفر بخلاف إنشائه فإنها تصلى في البيت كما يأتي وكذا نفل المعتكف وكذا ما يخاف فوتها بالتأخير وكذا صلاة الكسوف لأنها تصلى بجماعة .