قلت : قد صرح بذلك في الحلية ، ثم قال فيها بعد كلام : ثم غير خاف أن صلاة الليل المحثوث عليها هي التهجد . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين من الشافعية أنه في الاصطلاح التطوع بعد النوم ، وأيد بما في معجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=107987يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد ، إنما التهجد المرء يصلي الصلاة بعد رقدة } " غير أن في سنده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وفيه مقال ، لكن الظاهر رجحان حديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الأول لأنه تشريع قولي من الشارع صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا ، وبه ينتفي ما عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من قوله قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر ا هـ ملخصا .
أقول : الظاهر أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الأول بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء ، حتى لو نام ثم تطوع قبلها لا يحصل السنة ، فيكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الثاني مفسرا للأول ، وهو أولى من إثبات التعارض والترجيح لأن فيه ترك العمل بأحدهما ولأنه يكون جاريا على الاصطلاح ولأنه المفهوم من إطلاق الآيات والأحاديث ولأن التهجد إزالة النوم بتكلف مثل : تأثم أي تحفظ عن الإثم ; نعم صلاة الليل وقيام الليل أعم من التهجد ، وبه يجاب عما أورد على قول nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد هذا ما ظهر لي ، والله أعلم .
قلت : والظاهر أن تقييده بالتطوع بناء على الغالب وأنه يحصل بأي صلاة كانت لقوله في الحديث المار { nindex.php?page=hadith&LINKID=107988وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل } " ثم اعلم أن ذكره صلاة الليل من المندوبات مشى عليه في الحاوي القدسي . وقد تردد المحقق في فتح القدير في كونه سنة أو مندوبا ، لأن الأدلة القولية تفيد الندب ; والمواظبة الفعلية تفيد السنية لأنه صلى الله عليه وسلم إذا واظب على تطوع يصير سنة ; لكن هذا بناء على أنه كان تطوعا في حقه ، وهو قول طائفة . وقالت طائفة : كان فرضا عليه فلا تفيد مواظبته عليه السنية في حقنا لكن صريح ما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه كان فريضة ثم نسخ ، هذا خلاصة ما ذكره " ومفاده اعتماد السنية في حقنا لأنه [ ص: 25 ] صلى الله عليه وسلم واظب عليه بعد نسخ الفرضية ، ولذا قال في الحلية : والأشبه أنه سنة ( قوله وأقلها على ما في الجوهرة ثمان ) قيد بقوله على ما في الجوهرة لأنه في الحاوي القدسي قال : يصلي ما سهل عليه ولو ركعتين والسنة فيها ثماني ركعات بأربع تسليمات ا هـ والتقييد بأربع تسليمات مبني على قول الصاحبين ، وأما على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام فلا كما ذكره في الحلية ، وقال فيها أيضا ، وهذا بناء على { أن أقل تهجده صلى الله عليه وسلم كان ركعتين ، وأن منتهاه كان ثماني ركعات } أخذا مما في مبسوط السرخسي . ثم ساق تبعا لشيخه المحقق ابن الهمام الأحاديث الدالة على ما عينه في المبسوط من منتهاه ، وحديث أبي داود الدال على أن { أقل تهجده صلى الله عليه وسلم أربع سوى ثلاث الوتر } ، وتمام ذلك فيها فراجعها ، لكن ذكر آخرا عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=107991من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري صحيح على شرط الشيخين . ا هـ .
أقول : فينبغي القول بأن أقل التهجد ركعتان وأوسطه أربع وأكثره ثمان ، والله أعلم .